تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ " « 1 » . 14385 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ « 2 » ، الْمَعْنَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا
هامش
( 1 ) إسناده قوي على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف - ، فقد روى له البخاري مقروناً بغيره ، واحتج به مسلم . أبو معاوية : هو محمد بن خازم ، والأعمش : هو سليمان بن مِهران . وأخرجه ابن ماجة ( 891 ) ، وابن خزيمة ( 644 ) من طريق وكيع وحده ، بهذا الإسناد . وقال ابن خزيمة في روايته : " افتراش السبع " مكان : " الكلب " . وأخرجه ابن أبي شيبة 258 / 1 ، والترمذي ( 275 ) ، وابن حبان في كتاب " الصلاة " كما في " إتحاف المهرة " 182 / 3 ، والبغوي ( 649 ) من طريق أبي معاوية وحده ، به . وقرن ابن أبي شيبة وابن حبان في روايتهما بأبي معاوية حفصَ بن غياث وأبا خالد الأحمر . وأخرجه عبد الرزاق ( 2929 ) عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى : أن جابر بن عبد اللَّه قال : سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بأن يعتدل في السجود ، ولا يسجد الرجل باسطاً ذراعيه كالكلب . قلنا : وهذا إسناد منقطع ، فإن سليمان بن موسى - وهو الدمشقي الأشدق - روايته عن جابر مرسلة . وانظر ما سلف برقم ( 14276 ) . وقوله : " إذا سجد أحدُكم ، فليعتدل " ، أي : فليتوسط بين الافتراش والقبض ، وبوضع الكفين على الأرض ، ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين ، والبطن عن الفخذ ، إذ هو أشبه بالتواضع ، وأبلغ في تمكين الجبهة ، وأبعد من الكسالة ، كذا في " المجمع " . حكاه المباركفوري في " تحفة الأحوذي " 233 / 1 . وقوله : " ولا يفترش . . " سلف بيانه عند الحديث ( 14276 ) . ( 2 ) تصحف " ابن أبي غنية " في المواضع الثلاثة من ( م ) و ( س ) إلى : ابن أبي عتبة .