تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
14328 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِي : " يَا جَابِرُ ، لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالٌ لَحَثَيْتُ لَكَ ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ " ، قَالَ : فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُنْجِزَ لِي تِلْكَ الْعِدَةَ ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ، فَحَدَّثْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَنَحْنُ لَوْ قَدْ جَاءَنَا شَيْءٌ لَحَثَيْتُ لَكَ ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ، قَالَ : فَأَتَاهُ مَالٌ ، فَحَثَى لِي حَثْيَةً ، ثُمَّ حَثْيَةً ، ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا « 1 » الْحَوْلُ ، قَالَ : فَوَزَنْتُهَا فَكَانَتْ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ « 2 » . 14329 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ خَطَبَنَا ، ثُمَّ نَزَلَ فَمَشَى إِلَى
هامش
الكوفي - مدلِّس ، وقد عنعنه ، لكن سيأتي بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر . برقم ( 15250 ) ، وصحَّ من طرق أخرى عن جابر ، انظر ما سلف برقم ( 14184 ) . ( 1 ) لفظة " عليها " ليست في ( م ) و ( ق ) . ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف جداً كسابقه . وأخرجه ابن عبد البر في " التمهيد " 211 / 3 - 212 من طريق نوح بن أبي مريم ، عن أبي الزبير ، بهذا الإسناد . ونوح هذا متهم بالوضع . وانظر ما سلف برقم ( 14301 ) . ولقوله : " ليس عليك فيها صدقة حتى يحول عليها الحول " انظر " مصنف ابن أبي شيبة " 157 / 13 و 158 ، و " نصب الراية " 328 / 2 - 330 . قوله : " تلك العِدَة " بكسر العين ، أي : ذلك الوعد .