تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
14292 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، أَوْ نَخْلٌ ، فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ " « 1 » . 14293 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ كَأَنَّ
هامش
ففي التحريم تردُّدٌ ، يعوَّل في أحدهما على عموم ظاهر النهي ، وحسم باب الضرر . وفي الثاني على معنى الضرر وزواله . وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن معنى " لا يبع حاضر لباد " فقال : لا يكون له سمساراً . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأبو الزبير قد صرح بالتحديث عند غير المصنف . وأخرجه الحميدي ( 1272 ) ، وابن ماجة ( 2492 ) ، والنسائي 319 / 7 - 320 ، وأبو يعلى ( 1835 - مكرر ) ، وابن الجارود ( 641 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ( 14403 ) ، وابن أبي شيبة 168 / 7 من طريق سفيان الثوري ، عن أبي الزبير ، به - وزاد في آخره : " فإن شاء أخذه ، وإن شاء تركه " . وأخرج النسائي 321 / 7 من طريق حسين بن واقد ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قضى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشفعة والجِوار . وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير بالأرقام ( 14326 ) و ( 14339 ) و ( 14403 ) و ( 15095 ) و ( 15279 ) . وانظر ما سلف برقم ( 14157 ) . قوله : " فلا يبيعها " بإثبات الياء ، وهو نفي بمعنى النهي ، قال السندي : هذا صريح في أنه لا ينبغي للبائع أن يبيع بلا عَرْض للبيع على الشفيع .