تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
14276 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ " « 1 » . 14277 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا سِرْتُمْ فِي الْخِصْبِ ، فَأَمْكِنُوا الرِّكَابَ أَسْنَانَهَا ، وَلَا تُجَاوِزُوا الْمَنَازِلَ ، وَإِذَا
هامش
وأهل العلم خصَه بالصغائر . قلنا : قد جاء في حديث أبي هريرة السالف برقم ( 8715 ) : إن الصلوات الخمس تكفر ما بينهما ما اجتنبت الكبائر ، وهو حديث صحيح . ( 1 ) إسناده قوي على شرط مسلم كسابقه . وأخرجه ابن خزيمة ( 644 ) من طريق محمد بن فضيل ، بهذا الإسناد . ووقع فيه : " افتراش السَّبُع " بدل : " الكلب " . وأخرجه ابن أبي شيبة 258 / 1 و 259 ، وأبو يعلى ( 2008 ) و ( 2285 ) ، وابن خزيمة ( 644 ) ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 3098 ) ، وابن حبان في كتاب " الصلاة " كما في " إتحاف المهرة " 182 / 3 والطبراني في " الأوسط " ( 1613 ) و ( 1752 ) و ( 4480 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 365 / 7 من طرق عن سليمان الأعمش ، به . ووقع في الحديث عند ابن خزيمة : " افتراش السبع " بدل : " الكلب " . وسيأتي من طريق الأعمش برقم ( 14381 ) و ( 15178 ) . وانظر الحديث السالف برقم ( 14138 ) . ومعنى الحديث : أن لا يَبْسُطَ ذراعيه في السجود كما يَبْسُطُ الكلبُ والسَّبُعُ ذراعيه ، بل يرفعهما عن الأرض . " شرح السنة " 143 / 3 ، و " النهاية " 429 / 3 - 430 .