. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
عبد الملك بن أبي سليمان ، فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته ، وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض . وانظر لزاماً كلام الإمام ابن القيم في " تهذيب السنن " 167 / 5 . وأخرجه أبو داود ( 3518 ) عن أحمد بن حنبل ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن ماجة ( 2494 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 121 / 4 من طريق هشيم بن بشير ، به . وأخرجه عبد الرزاق ( 14396 ) ، وابن أبي شيبة 165 / 7 - 166 ، والدارمي ( 2627 ) ، والترمذي ( 1369 ) ، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 229 / 2 ، والطحاوي 120 / 4 ، والعقيلي في " الضعفاء " 31 / 3 ، وابن عدي في " الكامل " 1941 ، والبيهقي 106 / 6 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان ، به ، قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر . وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث ، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث ، لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث ، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائباً ، فإذا قدم فله الشفعة وإن تتطاول ذلك . وانظر ما سلف برقم ( 14157 ) . " يُنتَظر " بصيغة المفعول ، أي : الجار . " بها " أي : بشفعته . " إذا كان طريقهما " أي : طريق الجارين أو الدارين . قال الشافعي في كتاب " اختلاف الحديث " المطبوع في حاشية " الأُم " 6 / 4 :
روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللَّه مفسراً أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " الشفعة فيما لم يقسَم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة .
" وأبو سلمة من الحفاظ ، وروى أبو الزبير - وهو من الحفاظ - عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة ، ويخالف ما روى عبدُ الملك ، قال : سمعنا بعضَ أهل العلم بالحديث يقول : نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظاً . يعني : حديث عبد الملك عن