فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، أَوْ عَجَزَ عَنْهَا ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا « 1 » " « 2 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 4 ) : ولا يؤجرها .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك - وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي - ، فمن رجال مسلم . عطاء : هو ابن أبي رباح . وأخرجه النسائي 36 / 7 - 37 من طريق يحيى القطان ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ص 1176 ( 91 ) ، والنسائي 36 / 7 ، وابن حبان ( 5148 ) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان ، به . وأخرجه أبو يعلى ( 2035 ) من طريق حجاج بن أرطاة ، والطحاوي 107 / 4 من طريق ابن جريج ، كلاهما عن عطاء ، به . وسيأتي من طريق عطاء بالأرقام ( 14269 ) و ( 14813 ) و ( 14918 ) و ( 14967 ) و ( 15211 ) . وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم ( 14352 ) ، ومن طريق أبي سفيان برقم ( 15006 ) ، ومن طريق سعيد بن مينا برقم ( 15283 ) ، ثلاثتهم عن جابر . وانظر ما سيأتي برقم ( 14876 ) . وفي الباب : عن رافع بن خديج ، سيأتي 463 / 3 . قوله : " ولا يؤاجرها " قال النووي في " شرح مسلم " 198 / 10 : معناه أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذرٍ من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات ( مسايل المياه ) وأقبال الجداول ، أو هذه القطعة والباقي للعامل ، فنهوا عن ذلك لما فيه من الغَرَر ، فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه . واختلف العلماء في كراء الأرض ، فقال طاووس والحسن البصري : لا يجوز بكل حال ، سواء أكْراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زَرْعها ،