تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
14243 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ " « 1 » .
هامش
لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض . وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون : تجوز إجارتُها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء ، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع ، وهي المخابرة ، ولا يجوز أيضاً أن يشترط له زرع قطعة معينة . وقال ربيعة : يجوز بالذهب والفضة فقط ، وقال مالك : يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام . وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون : تجوز إجارتُها بالذهب والفضة ، وتجوز المزارعةُ بالثلث والربع وغيرهما ، وبهذا قال ابن سريج وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا ، وهو الراجح المختار . اه . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى شيخ المصنف : هو ابن سعيد القطان ، وهشام : هو ابن أبي عبد اللَّه الدستوائي ، ويحيى الراوي عن أبي سلمة : هو ابن أبي كثير ، وأبو سلمة : هو ابن عبد الرحمن بن عوف . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 92 / 4 من طريق يحيى القطان ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 1687 ) ، ومن طريقه البيهقي 173 / 6 ، وأخرجه مسلم ( 1625 ) ( 25 ) ، والنسائي 277 / 6 ، وابن حبان ( 5130 ) من طريق خالد بن الحارث ، ومسلم ( 1625 ) ( 25 ) من طريق معاذ بن هشام ، ثلاثتهم ( الطيالسي وخالد ومعاذ ) عن هشام الدستوائي ، به . وأخرجه أبو داود ( 3550 ) من طريق أبان بن يزيد العطار ، والنسائي 277 / 6 من طريق أبي إسماعيل القناد ، والطحاوي 92 / 4 من طريق الأوزاعي ، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير ، به . وسيأتي من طريق أبي سلمة بالأرقام ( 14270 ) و ( 14871 ) و ( 15231 )
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 146 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط