فَقَالَ : " وَاحِدَةٌ ، وَلَئِنْ تُمْسِكْ عَنْهَا ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ « 1 » كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ " « 2 » .
هامش
( 1 ) في ( م ) : بدنة .
( 2 ) إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد - وهو الخَطْمي المدني مولى الأنصار - وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . ابن أبي ذئب : هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث . وأخرجه ابن أبي شيبة 411 / 2 - 412 ، وابن خزيمة ( 897 ) ، وابن حبان في كتاب " الصلاة " كما في " الإتحاف " 151 / 3 من طريق وكيع بن الجراح ، بهذا الإسناد .
وأخرجه عبد بن حميد ( 1145 ) عن عبيد اللَّه بن موسى ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 1433 ) من طريق أسد بن موسى ، كلاهما عن ابن أبي ذئب ، به . ولفظه : " لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى ، خير له من مئة ناقة سوداء الحدقة ، فإن غلب أحدَكم الشيطانُ ، فليمسح مسحة واحدة .
" . وسيأتي بالأرقام ( 14514 ) و ( 15124 ) و ( 15227 ) و ( 15228 ) . قلنا : ويغني عنه
حديث معيقيب بن أبي فاطمة عند البخاري ( 1207 ) ، ومسلم ( 546 ) ، وسيأتي في " المسند " 426 / 3 ، ولفظه : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد : " إن كنت فاعلًا فواحدة .
" .
وحديث أبي ذر ، سيأتي 163 / 5 ، وصححه ابن خزيمة ( 916 ) ، وابن حبان ( 2273 ) ، ولفظه عند أحمد : سألته عن مسح الحصى فقال : " واحدة أو دَعْ .
" . وحديث حذيفة ، سيأتي 385 / 5 و 402 ، ولفظه كلفظ حديث أبي ذر ، وإسناده ضعيف . والحَدَقَة : هي السواد المستدير وسط العين . قال البغوي في " شرح السنة " 159 / 3 : كره عامةُ أهل العلم مسحَ الحصى في الصلاة ، وقد جاءت الرخصةُ بمرة واحدة تسويةً لمكان سجوده ، ورخص فيه مالك أكثرَ من مرَة .