12303 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنَسٍ « 1 » ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَارُودٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي طَعَامًا ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي ، وَتُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ : " فَأَتَى وَفِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ قَالَ : فَأَمَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ ، فَكُنِسَ وَرُشَّ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا " « 2 » .
هامش
و ( 4952 ) ، وابن حبان ( 6490 ) ، والحاكم 273 / 2 ، والبغوي ( 2529 ) من طرق عن حميد ، به - والحديث عند بعض هؤلاء مختصر . وسيأتي عن محمد بن عبد اللَّه الأنصاري ، عن حميد برقم ( 12704 ) . وسيأتي الحديث من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس برقم ( 14028 ) وفيه أن التي ارتكبت الجناية أخت الرُبيع ، وأن الذي أقسم على رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي أم الرُبيع ، وهو وهم ، وسيأتي التنبيه عليه هناك . قوله : " جارية " قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 224 / 12 : في رواية معتمر ( عند أبي داود ) امرأة ، بدل : جارية ، وهو يوضح أن المراد بالجارية المرأةُ الشابةُ لا الأمة الرقيقة . " القصاصُ " قال السندي : بالنصب ، أي : خذوه ، أو بالرفع ، أي : الحكمُ القصاصُ . " من لو أقسم على اللَّه أبره " قال الحافظ : وجه تعجُبه أن أنس بن النضر أقسم على نفي فعل غيره مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل ، فكان قضية ذلك في العادة أن يحنث في يمينه ، فألهم اللَّهُ الغير العفو فبر قسم أنس .
( 1 ) في ( م ) و ( س ) : عن ابن عون ، عن عبد الحميد ، وفي ( ظ 4 ) : عن ابن عون ، عن أنس ، وعن عبد الحميد . . الخ ، والمثبت من ( ق ) ومن مصادر التخريج ، ومما سلف برقم ( 12103 ) . وأنس : هو ابن سيرين .
( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد قوي ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير