تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا أَوْ قَالَ : فَتَجَزَّعُوهَا ، هَكَذَا قَالَ : أَيُّوبُ « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أيوب : هو ابن أبي تميمة ، ومحمد : هو ابن سيرين . وسيأتي مكرراً برقم ( 12171 ) . وأخرجه البخاري ( 954 ) و ( 5549 ) و ( 5561 ) ، ومسلم ( 1962 ) ( 10 ) ، والنسائي 223 / 7 - 224 ، وابن ماجة ( 3151 ) ، وأبو يعلى ( 2826 ) ، وأبو عوانة 226 / 5 ، والبيهقي 262 / 9 و 263 من طرق عن إسماعيل ابن علية ، بهذا الإسناد - والحديث عند بعضهم مختصر . وأخرجه البخاري ( 984 ) ، ومسلم ( 1962 ) ( 11 ) ، وأبو عوانة 226 / 5 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 173 / 4 ، والبيهقي 277 / 9 من طريق حماد بن زيد ، وعلقه البخاري بإثر الحديث ( 5557 ) ، ووصله مسلم ( 1962 ) ( 12 ) ، والنسائي 193 / 3 و 220 / 7 ، وأبو عوانة 225 / 5 ، وابن حجر في " تغليق التعليق " 7 / 5 من طريق حاتم بن وردان ، كلاهما ( حماد وحاتم ) عن أيوب ، به - وقرن بعضهم بأيوب هشام بن حسان القُردوسي ، والحديث عند بعض هؤلاء مختصر أيضاً . وأخرج البخاري ( 5546 ) ، ومن طريقه البغوي ( 1113 ) عن مسدد ، عن إسماعيل ابن عُلية ، به - ولفظه " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه ، وأصاب سُنة المسلمين " . وانظر للشطر الثاني ما سلف برقم ( 11960 ) . وفي الباب : عن جابر بن عبد اللَّه ، وعويمر بن أشقر ، وأبي بردة بن نهار ، والبراء بن عازب ، وجندب بن سفيان ، وستأتي أحاديثهم على التوالي 364 / 3 و 454 و 45 / 4 و 281 - 282 و 312 . والرجل الذي سأل رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو أبو بردة بن نيار كما في أحاديث الباب ، وهو أنصاري شهد بدراً وما بعدها ، وتوفي في أول خلافة معاوية . ويؤخذ من أحاديث الباب أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص له بذبح الجذعة بعد الصلاة ، لا
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 174 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط