تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه الدارمي ( 1599 ) ، والبخاري ( 1001 ) ، وأبو داود ( 1444 ) ، وابن ماجة ( 1184 ) ، والنسائي 200 / 2 ، وأبو عوانة 281 / 2 ، والطحاوي 243 / 1 ، والدارقطني 32 / 2 - 33 ، والبيهقي 206 / 2 ، والحازمي في " الاعتبار " ص 89 من طرق عن أيوب ، به . ولفظ ابن ماجة والدارقطني والحازمي مختصر : : قنت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الركوع . وفي إحدى روايات البيهقي زيادة في آخره : فلا أدري : اليسير القيامُ أو القنوت ؟ وسيأتي برقم ( 12698 ) و ( 13185 ) من طريق محمد بن سيرين . وفيه زيادة في ذكْر قنوت عمر . وأخرج عبد الرزاق ( 4963 ) ، ومن طريقه الحازمي ص 96 عن أبي جعفر الرازي ، عن عاصم الأحول ، عن أنس قال : قنت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع . وأبو جعفر الرازي سييء الحفظ . وسيأتي برقم ( 12705 ) من طريق عاصم الأحول عن أنس : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت قبل الركوع . وإسناده صحيح . وأخرج البخاري ( 4088 ) من طريق عبد العزيز بن صهيب ، قال : سأل رجل أنساً عن القنوت ، أبعد الركوع ، أو عند فراغ من القراءة ؟ ، قال : لا ، بل عند فراغ من القراءة . وأخرج عبد الرزاق ( 4966 ) ، وابن ماجة ( 1183 ) ، والحازمي في " الاعتبار " ص 96 من طريق حميد الطويل ، عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح ، فقال : كنا نقنت قبل الركوع وبعده . وإسناده صحيح . قلنا : وسيأتي في حديث قتادة ( 12150 ) ، وفي حديث أبي مجلز ( 12152 ) ، وفي حديث حنظلة السدوسي ( 13431 ) : أن القنوت كان بعد الركوع . وحديثا قتادة وأبي مجلز صحيحان . قال البيهقي في " السنن الكبرى " 208 / 2 : ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ ، فهو أولى .