12100 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ ،
هامش
أنس رفعه : " كل مسكر حرام " . وقوله : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " سيأتي مرفوعاً برقم ( 12550 ) وفي إسناده جهالة . وفي باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كل مسكر حرام " عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4645 ) ، وعنده تتمة أحاديث الباب . وفي باب قوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، عن الحسن بن علي رضي اللَّه عنهما مرفوعاً ، سلف في مسنده برقم ( 1723 ) ، وإسناده صحيح . وعن ابن عمر مرفوعاً أيضاً عند الطبراني في " الصغير " ( 284 ) ، وأبي الشيخ في " الأمثال " ( 40 ) ، وأبي نعيم في " أخبار أصبهان " 243 / 2 ، وفي " الحلية " 352 / 6 ، والخطيب في " تاريخ بغداد " 220 / 2 و 387 و 386 / 6 ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 645 ) . وفي باب قوله : ما أسكر كثيره فقليله حرام ، عن ابن عمر مرفوعاً ، سلف برقم ( 5648 ) ، وذُكرت شواهده هناك . وفي باب قوله في آخر الحديث : الخمر من العنب ، والتمر . . عن عمر بن الخطاب موقوفاً عند البخاري ( 4619 ) ، ومسلم ( 3032 ) ، ولفظه عن عمر رضي اللَّه عنه قال : نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل . وعن أبي هريرة مرفوعاً ، سلف برقم ( 7753 ) . وعن النعمان بن بشير مرفوعاً ، سيأتي 267 / 4 . قوله : " ما خمرتْ " ، من التخمير : وهو الستر والتغطية ، أي : ما سترت العقل مما ذكر من الأنواع .