تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
عَلَى طَعَامِنَا . قَالَ : " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " « 1 » وَقَالَ : " الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالذُّرَةِ ، فَمَا خَمَّرْتَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ الْخَمْرُ " « 2 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 4 ) : ما أسكر ، قليله وكثيره ، حرام . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، المختار بن فلفل من رجاله ، وعبد اللَّه بن إدريس من رجالهما . وهو عند المصنف في " الأشربة " ( 190 ) و ( 191 ) . وأخرجه النسائي 308 / 8 ، وأبو يعلى ( 3954 ) و ( 3966 ) من طريق عبد اللَّه بن إدريس بهذا الإسناد . واقتصر النسائي وأبو يعلى في الموضع الأول على الفقرة الأولى منه ، ورواية النسائي أخصر . وأخرج أبو يعلى ( 3971 ) من طريق ابن إدريس أيضاً ، به : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن شراب باليمن يقال له : البتعْ والمزْر ، فقال : " ما أسكر فهو حرام " . وأخرج البزار ( 2920 - كشف الأستار ) من طريق القاسم بن مالك ، عن المختار بن فلفل ، عن أنس قال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فإنها كلمة حُكم اخذ بها من كان قبلكم ، وكل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام . وسيأتي مختصراً من طريق المختار بن فلفل برقم ( 12196 ) و ( 12568 ) . وأخرج البزار ( 2911 ) و ( 2912 ) ، وأبو يعلى ( 3589 ) من طريق ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن أنس أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " كل مسكر حرام " . زاد أبو يعلى في أوله النهي عن الظروف والمزفتة والدُباء . وقال البزار بإثره : لا نعلم رواه عن الزهري عن أنس إلا ابن إسحاق ، وإنما يروى عن الزهري عن أنس في الدُباء والمزفت ، وزاد ابن إسحاق : " كل مسكر حرام " . قلنا : انظر حديث الزهري برقم ( 12071 ) . وانظر تمام تخريجه فيه . وأخرج الخطيب في " تاريخ بغداد " 300 / 9 من طريق مالك بن دينار عن