. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
حماد بن زيد كما جاء مصرحاً به عند حسين المروزي ، وقد روي موقوفاً ، وقال الترمذي : هو أصح ، قلنا : لكنه في حكم المرفوع . وأخرجه الحسين بن الحسن المروزي في زياداته على " زهد " ابن المبارك ( 1012 ) عن بشر بن السري ، وعبد بن حميد في " المنتخب " ( 979 ) عن سليمان بن حرب ، والترمذي ( 2407 ) من طريق محمد بن موسى البصري ، وأبو نعيم في " الحلية " 309 / 4 من طريق عارم ومسدد وسهل بن محمود ، والبيهقي في " الشعب " ( 4945 ) من طريق أحمد بن عبد الملك بن واقد الحَراني ، سبعتهم عن حماد بن زيد ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد ، وقد رواه غير واحد ، عن حماد بن زيد ، ولم يرفعوه . وقال أبو نعيم : غريب من حديث سعيد ، تفرد به حماد عن أبي الصهباء . وأخرجه الترمذي ( 2407 ) من طريق صالح بن عبد اللَّه ، وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( 1 ) من طريق مسدد بن مسرهد ، كلاهما عن حماد بن زيد ، عن أبي الصهباء ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : أحسبه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وأخرجه الترمذي ( 2407 ) من طريق حماد بن أسامة أبي أسامة ، عن حماد بن زيد ، به ، ولم يرفعه . قال الترمذي : وهذا أصح من حديث محمد بن موسى . قلنا : يعني المرفوع . قال السندي : قوله : " إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر للسان " : من التكفير ، بمعنى الخضوع ، أي : إن الأعضاء كلها تطلب منه الاستقامة طلب من يخضع لغيره ليفيض عليه بالمطلوب بواسطة الخضوع لديه ، والمراد بالأعضاء الظاهرة ، وهذا لا ينافي أن يكون المدار على صلاح القلب ، وأن يكون استقامة اللسان به ، كما جاء : " في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله " .