. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
هو كذلك في " مصنف " عبد الرزاق ( 19654 ) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في " الدعاء " ( 141 ) ، والآجري في " الشريعة " ص 310 . وأخرجه ابن أبي شيبة 340 / 10 - 341 ، ومسلم ( 758 ) ( 172 ) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " ( 481 ) ، وابن أبي عاصم في " السنة " ( 502 ) ، وأبو عوانة 288 / 2 - 289 ، وابن حبان ( 921 ) ، والطبراني في " الدعاء " ( 143 ) و ( 144 ) و ( 145 ) و ( 146 ) و ( 147 ) ، والآجري في " الشريعة " ص 309 ، 310 ، من طرق عن أبي إسحاق ، به . وكلهم : حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول غير أبي عوانة فعنده : حتى ذهب ثلث الليل الأوسط . وقوله : " حتى إذا كان ثلث الليل الآخر " له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري ( 1145 ) ، ومسلم ( 758 ) ( 168 ) ، وقد سلف في مسنده برقم ( 8974 ) من طريق أبي عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن الأغر ، به . وآخر من حديث عبد اللَّه بن مسعود ، سلف برقم ( 3673 ) ذكر الحافظ في " الفتح " 31 / 3 الاختلاف في تعيين الوقت ، ونقل عن الترمذي قوله : رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك ، ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها ، ثم قال : وسلك بعضهم طريق الجمع . . . فيجمع بذلك بين الروايات بأن في ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال ، لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم الليل عند قوم ، وتأخره عند آخرين ، وقال بعضهم : يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول ، والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني . وقيل : يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار ، ويحمل على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعلم بأحد الأمور في وقت ، فأخبر به ، ثم أعلم به في وقت آخر ، فأخبر به ، فنقل الصحابة في ذلك عنه ، واللَّه أعلم . وقد سلف بالأرقام ( 11295 ) و ( 11386 ) . وقد سلفت أحاديث الباب في رواية عبد اللَّه بن مسعود رقم ( 3673 ) . وقوله : " ما اجتمع قوم يذكرون اللَّه . . . " سلف برقم ( 11287 ) وإسناده صحيح .