11699 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْراً للهِ « 1 » فِيهِ مَقَالًا ، « 2 » فَلَا يَقُولُ فِيهِ ، فَيُقَالُ
هامش
وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم : من كل شيء صاع إلا من البر ، فإنه يجزئ نصف صاع ، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك ، وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بُر . وأخرجه مالك في " الموطأ " 284 / 1 ، ومن طريقه الشافعي في " المسند " 251 / 1 - 252 ( بترتيب السندي ) ، والبخاري ( 1506 ) ، ومسلم ( 985 ) ( 17 ) ، والدارمي 393 / 1 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 42 / 2 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 3400 ) ، والبيهقي 164 / 4 ، والبغوي ( 1595 ) ، عن زيد بن أسلم ، به . وفيه الزيادة السالفة . وبنحوه أخرجه البخاري ( 1510 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 42 / 2 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 3404 ) ، من طرق عن زيد بن أسلم ، به .
وأخرجه الطيالسي ( 2226 ) عن زهير بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن أبي سعيد قال : كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً صاعاً ، وإن كان طعامهم يومئذٍ التمر والزبيب .
وقال أبو داود عقب الحديث رقم ( 1617 ) . وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، عن أبي سعيد : " نصف صاع من بر " ، وهو وهم من معاوية بن هشام ، أو ممن رواه عنه . وقد سلف برقم ( 11182 ) .
( 1 ) في ( م ) أَمْرَ اللَّهِ ، وهو خطأ .
( 2 ) كذا في النسخ ، وضبب فوقها في ( س ) ، وانظر تعليق السندي السالف بالرواية رقم ( 11255 ) .