عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ ، وَعَنْ نِكَاحَيْنِ ، سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا " « 1 » .
هامش
( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لعنعنة ابن إسحاق ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير يعقوب بن عتْبة - وهو ابن المغيرة بن الأخنس الثقفي - فمن رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة ، وهو ثقة . يزيد : هو ابن هارون ، ومحمد بن عبيد : هو الطنافسي . وأخرجه بتمامه أبو يعلى ( 1268 ) من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد . والنهي عن الصلاتين ، سلف برقم ( 1033 ) . والنهي عن صيام اليومين : أخرجه ابن أبي شيبة 104 / 3 من طريق يزيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 104 / 3 أيضاً من طريق ابن نمير ، وأبو يعلى ( 1143 ) من طريق يونس ، كلاهما عن محمد بن إسحاق ، به . وقد سلف أيضاً في الرواية ( 11040 ) . والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها : أخرجه النسائي في " الكبرى " ( 5427 ) من طريق محمد بن عبيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابنُ أبي شيبة 246 / 4 عن ابن نمير ، والنسائي في " الكبرى " ( 5427 ) ، وابن ماجة ( 1930 ) من طريق عبدة بن سليمان ، كلاهما عن محمد بن إسحاق ، به . وأخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 5962 ) من طريق ابن لهيعة - وهو ضعيف - ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن ابن محيريز ، عن أبي سعيد ، به .