تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
11602 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ « 1 » ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ الشَّامِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صِرْمَةَ الْمَازِنِيَّ ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ : أَصَبْنَا
هامش
والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 3257 ) ، وابن حبان ( 5574 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 5438 ) ، وابن عدي في " الكامل " 745 / 2 ، والبيهقي في " السنن " 98 / 7 ، وفي " الآداب " ( 717 ) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، به . وعندهم خلا ابنَ خزيمة والطبراني والبيهقي في " السنن " وابن عدي : عرية ، بدل : عورة . قال النووي : ضبطنا هذه على ثلاثة أوجه : عِرْية وعُرْية وعُرَيَّة ، وكلها صحيحة ، قال أهل اللغة : عرية الرجل هي متجرده . والثالثة على التصغير . وعند ابن عدي : عبد الرحمن بن أبي ربيعة ، وهو خطأ ، صوابه : عبد الرحمن بن أبي سعيد . وأخرجه ابن أبي شيبة 106 / 1 ، ومسلم ( 338 ) ( 74 ) ، والترمذي ( 2793 ) ، وابن ماجة ( 661 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2250 ) من طريق زيد بن الحبَاب ، عن الضحاك بن عثمان ، به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . وفي الباب : عن ابن مسعود ، سلف ( 3609 ) . وعن ابن عباس ، سلف ( 2773 ) . قال السندي : قوله : " لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب " : الإفضاء الوصول ، أي : لا يصل إليه من داخل الثوب ، قيل : لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين ، وكذا المرأتان ، ومن يفعل ذلك يعزر . وقيل : هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل ، بأن يكونا متجردين ، وإن كان بينهما حائل فتنزيه . ( 1 ) قوله : " بن حبان " ليس في ( م ) .