11566 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُ شَيْئًا ، « 1 »
هامش
سعيد ، وحماد الراوي عن إبراهيم : هو ابن أبي سليمان الأشعري ، ثقة ، روى له مسلم مقروناً ، وقال أحمد : لكن حماد - يعني ابن سلمة - عنده عنه تخليط . قلنا : وهو الراوي عنه هنا . أبو كامل : هو مظفر بن مدرك الخراساني ، روى له أبو داود في كتاب " التفرد " ، والنسائي ، وهو ثقة . وقوله : نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره . أخرجه أبو داود في " المراسيل " ( 181 ) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 120 / 6 من طريق موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، به . وأخرجه موقوفاً النسائي في " المجتبى " 31 / 7 - 32 ، وفي " الكبرى " ( 4673 ) من طريق شعبة ، عن حماد : وهو ابن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن أبي سعيد قال : إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره . قال أبو زرعة : الصحيح موقوف عن أبي سعيد ، فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1118 ) . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 97 / 4 ، وقال : رواه أحمد ، وقد رواه النسائي موقوفاً ، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب . وسيأتي بالأرقام ( 11649 ) و ( 11676 ) . والنهي عن النجش له شاهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح برقم ( 4531 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . والنهي عن اللمس سلف بإسناد صحيح برقم ( 11022 ) . والنهي عن إلقاء الحجر ، له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم ( 1513 ) ، وقد سلف 250 / 2 .
( 1 ) في النسخ : شيء ، وضبب فوقها في ( س ) و ( ظ 4 ) .