تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا " « 1 » . 11565 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ ، وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ ، وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ " « 2 » .
هامش
( 1 ) صحيح دون قوله : " والوسق ستون مختوماً " ، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، أبو البختري : وهو سعيد بن فيروز الطائي لم يسمع من أبي سعيد ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . يعلى : هو ابن عبيد الطنافسي ، إدريس الأودي : هو ابن يزيد بن عبد الرحمن : وعمرو بن مرة : هو الجَمَلي المرادي . وأخرجه الدارقطني في " السنن " 98 / 2 - 99 من طريق يعلى بن عبيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو عبيد في " الأموال " ( 1425 ) و ( 1589 ) ، وأبو داود ( 1559 ) ، وابن ماجة ( 1832 ) ، وابن خزيمة ( 2310 ) ، والبيهقي في " السنن " 121 / 4 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي ، والدارقطني 99 / 2 من طريق القاسم بن معن ، كلاهما عن إدريس الأودي ، به . وقال أبو داود : أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد . وقال ابن خزيمة : يريد المختوم الصاع ، ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعاً . قلنا : ورواية ابن ماجة بلفظ : " الوسق ستون صاعاً " . وسيأتي بهذا اللفظ برقم ( 11785 ) . وقوله : ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة قد سلف نحوه بإسنادٍ صحيح برقم ( 11030 ) . ( 2 ) صحيح لغيره ، دون قوله : نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، إبراهيم : وهو ابن يزيد النخعي لم يسمع من أبي