11348 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، « 1 » عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا صِيَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى " « 2 » .
11349 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ،
هامش
وقوله : " وفي الجمعة ساعةُ . . . إلا أعطاه إياه " يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري ( 935 ) ، ومسلم ( 852 ) ، ولفظه : " إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل اللَّه فيها خيراً إلا أعطاه إياه " ، وسلف 230 / 2 . وقوله : " والمكتوبات كفارات لما بينهن " يشهد له حديث عثمان بن عفان عند مسلم ( 231 ) ( 10 ) و ( 11 ) ، وقد سلف برقم ( 406 ) . وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة عند مسلم ( 233 ) ، سلف 359 / 2 . وثالث من حديث ابن مسعود ، سلف برقم ( 3811 ) . قال السندي : قوله : " ولم يجهل " ، أي : فلم يشتغل بمقتضى الجهل .
( 1 ) في ( ص ) : عمار ، وهو تحريف ، انظر " أطراف المسند " لابن حجر / 6 260 .
( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر ، وهو ابن يزيد الجعفي ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . إسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، وعامر : هو ابن شراحيل الشعبي . وقد سلف النهي عن هاتين الصلاتين برقم ( 11033 ) ، وسلف النهي عن صيام هذين اليومين مع النهي عن هاتين الصلاتين ضمن حديث مطول برقم ( 11040 ) .