تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ « 1 » يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَالْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ " « 2 » .
هامش
( 1 ) في ( س ) وهامش ( ص ) : مسلم . وفي هامش ( س ) : مؤمن . وعليها علامة الصحة . ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية ، وهو ابن سعد العوفي ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام - وهو ابن معاوية القصار الأزدي - فمن رجال مسلم ، وهو مختلف فيه حسن الحديث . شيبان : هو ابن عبد الرحمن النحوي ، وفراس : هو ابن يحيى الهمداني . وأخرجه - دون ذكر ساعة الجمعة والمكتوبات - ابنُ خزيمة في " صحيحه " ( 1817 ) من طريق معاوية بن هشام ، بهذا الإسناد . وأخرجه بتمامه ابنُ أبي شيبة 97 / 2 ، وعبد بن حميد في " المنتخب " ( 901 ) ، والبزار ( 632 ) ( زوائد ) من طرق عن ابن أبي ليلى ، عن عطية ، به . وعندهم : " فلم يله " ، بدل : " فلم يلغ " . وأخرجه مختصراً كابن خزيمة الطبراني في " الأوسط " ( 5453 ) من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان ، عن عطية ، به . وأورده الهيثمي في " المجمع " 171 / 2 - 172 ، وقال : رواه أبو داود باختصار - رواه أحمد والبزار والطبراني في " الأوسط " إلا أنه زاد : " وركع شيئاً إن بدا له ، كُفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام " . وفيه عطية ، وفيه كلام كثير . قلنا : لم نجد هذه الزيادة في الموضع الذي أحلنا عليه عند الطبراني ، فلعله في موضع آخر عنده لم نقع عليه ، واللَّه أعلم . وقوله : " إذا تطهر الرجل . . . كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة " يشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم ( 857 ) ( 27 ) ، ولفظه : " من توضأ فأحسن الوضع ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام . ومن مس الحصى فقد لغا " . وسلف 424 / 2 .