تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
11206 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَوْنَ مَنْ فَوْقَهُمْ « 1 » ، كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ ، وَإِنَّ
هامش
فمن رجال مسلم ، وهو ثقة . يحيى : هو ابن سعيد القطان . وأخرجه الترمذي ( 1263 ) ، وأبو يعلى ( 1277 ) من طريق عيسى بن يونس ، عن مجالد ، بهذا الإسناد . وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد - فيما سيرد 119 / 3 - عن وكيع ، عن سفيان - وهو الثوري - ، عن السدي - وهو إسماعيل بن عبد الرحمن - ، عن أبي هُبيرة - وهو يحيى بن عباد الأنصاري - ، عن أنس بن مالك ، أن أبا طلحة سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أيتام ورثوا خمراً ، فقال : " أهرقها " ، قال : أفلا نجعلها خلا ؟ قال : " لا " . وإسناده حسن في الشواهد . وأخرجه الترمذي مختصراً ( 1294 ) من طريق يحيي بن سعيد ، عن سفيان ، به . وقد أخرجه الترمذي ( 1293 ) من حديث أبي طلحة ، رواه من طريق الليث ، عن يحيى بن عبّاد ، عن أنس ، عن أبي طلحة ، أنه قال : يا نبي اللَّه ، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري ، قال : " أهرق الخمر ، واكسر الدنان " . وقد أعلّ الترمذي حديث أبي طلحة هذا ، فقال : روى الثوريُ هذا الحديث عن السُّدي ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس ، أن أبا طلحة . . . وهذا أصح من حديث الليث . وفي باب تحريم بيع الخمر عن عبد اللَّه بن عمرو ، سلف برقم ( 6997 ) ، بلفظ : " إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير . . " . وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . قال السندي : قوله : فأمرنا فأهرقناها : يدل على أنه لا يجوز اتخاذ الخمر خلا ، ولا توكيل الذمي لبيعها . ( 1 ) في " أطراف المسند " 382 / 6 : من هو فوقهم . ولفظ الرواية ( 11588 ) وهي من طريق مجالد عن أبي الوداك أيضاً : إن أهل الجنة ليرون أهل عليين