كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنِّي لَا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : " أَبِنْهُ عَنْكَ ، ثُمَّ تَنَفَّسْ " ، قَالَ : أَرَى فِيهِ الْقَذَاةَ ، قَالَ : " فَأَهْرِقْهَا " « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيوب بن حبيب - وهو الزهري مولى سعد بن أبي وقاص - ، وأبي المُثنى - وهو الجُهني - فقد روى لهما الترمذي والنسائي في مسند مالك - : وهما ثقتان . يحيى بن سعيد : هو القطان . وهو في " موطأ " مالك 925 / 2 ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة 220 / 8 ، وعبد بن حميد في " المنتخب " ( 980 ) ، والترمذي ( 1887 ) ، والدارمي 119 / 2 و 122 ، وابن حبان ( 5327 ) ، والحاكم في " المستدرك " 139 / 4 ، والبيهقي في " الآداب " ( 540 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 3036 ) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . وقد وقع في مطبوع الدارمي 119 / 2 : عن أيوب ، عن الزهري ، وهو خطأ ، فالزهري هي نسبة أيوب بن حبيب كما سلف . وسيأتي بالأرقام ( 11279 ) و ( 11541 ) و ( 11654 ) . وفي الباب : عن ابن عباس ، سلف برقم ( 1907 ) . وعن أبي قتادة عند البخاري ( 153 ) ، ومسلم ( 267 ) ، سيأتي 384 / 4 و 295 / 5 و 296 و 309 . وعن أبي هريرة عند الحاكم 139 / 4 ، بلفظ : " لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه ، لكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ، ثم يتنفس " ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . قال السندي : قوله : أبنْه : من الإبانة . وقال الحافظ في " الفتح " 94 / 10 : قال المهلب : النهي عن التنفس في