تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
11177 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : " حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا ، أَوْ يُخْبَطَ " « 1 » .
هامش
( 997 ) ، وابن حبان ( 5926 ) من طريق يحيى بن سعيد القطان ، بهذا الإسناد . وأخرجه دون ذكر القصة الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 186 / 4 من طريق أنس بن عياض ، عن سعد بن إسحاق ، به . وأخرجه البخاري ( 3997 ) و ( 5568 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4516 ) ، وفي " المجتبي " 233 / 7 ، والبيهقي في " السنن " 292 / 9 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، عن عبد اللَّه بن خباب ، أن أبا سعيد الخدري قدم من سفر ، فقدم إليه أهلُه لحماً من لحوم الأضحى ، فقال : ما أنا بآكله حتى أسال ، فانطلق إلى أخيه لأمه - وكان بدرياً - قتادة بن النعمان ، فسأله ، فقال : إنه حدث بعدك أمر . . . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 186 / 4 من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن زبيد ، أن أبا سعيد أخبره أنه أتى أهله ، فوجد عندهم قصعة ثريد ، ولحماً من لحوم الأضاحي . . . إلخ ، بنحو سياقة البخاري . وسيرد بالأرقام ( 11329 ) و ( 11449 ) و ( 11543 ) و ( 11606 ) و ( 11627 ) . وقد تقدم النهي عن ادخار الأضحية فوق ثلاث في مسند ابن عمر في الرواية ( 4558 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب ، وذكرنا أيضاً أحاديث النسخ . قال السندي : قوله : فقدم ، بكسر الدال ، أي : من سفر . فقربوا : من التقريب . أو قد حدث : باستفهام تقرير ، وفي بعض النسخ : إنه قد حدث . ثم رخص ، أي : فنسخ النهي . ( 1 ) حديث صحيح ، زينب - وهي بنت كعب بن عجرة ، زوجة أبي سعيد الخدري ، سلف الكلام عليها في الرواية السابقة - قد توبعت ، وباقي رجال الإسناد
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 270 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط