. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
عبد اللَّه ، وقيل : عياض بن أبي زهير الأنصاري ، قال محمد بن يحيى الذهلي : الصواب عياض بن هلال . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . إسماعيل : هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلية ، والدستوائي : هو هشام بن أبي عبد اللَّه ، ويحيى بن أبي كثير : هو الطائي . وأخرجه بتمامه أبو داود ( 1029 ) ، وأبو يعلى ( 1241 ) من طريق إسماعيل ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن حبان ( 2665 ) ، والحاكم 134 / 1 من طريق يزيد بن زريع ، عن هشام ، به . وأخرجه الحاكم 134 / 1 من طريق حرب بن شداد ، عن يحيى ، به . غير أنه وهم في تعيين عياض ، فقال : هو ابن عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرْح ، وحكم على ذلك بصحته ، ووافقه الذهبي ! وقوله : " إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ، فليسجد سجدتين وهو جالس " أخرجه الترمذي ( 396 ) ، وابن ماجة ( 1204 ) من طريق إسماعيل ، به . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 586 ) من طريق خالد بن الحارث ، عن هشام ، به . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 589 ) من طريق الأوزاعي ، وأيضاً ( 590 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 432 / 1 من طريق عكرمة بن عمار ، كلاهما عن يحيى ، به ، غير أن عكرمة سماه : هلال بن عياض . ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري ( 1231 ) ، ولفظه : فإذا لم يدر أحدكم كم صلى - ثلاثاً أو أربعاً - فليسجد سجدتين ، وهو جالس . وظاهرُ هذا الحديث أنه لا يبني على اليقين ، وسيأتي من وجه آخر عن أبي سعيد بإسنادٍ صحيح برقم ( 11782 ) وهو صريح في الأمر بطرح الشك والبناء على اليقين ، وجمع الحافظ في " الفتح " 104 / 3 بينهما بحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم ، فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك ،