9678 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ : عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، غَفُورٌ رَحِيمٌ " « 1 » .
هامش
به . وانظر ما سلف برقم ( 8416 ) . وفي الباب : عن أخت حذيفة ، سيأتي 398 / 5 و 357 / 6 . وهو ضعيف . وعن أسماء بنت يزيد ، سيأتي 455 / 6 . وهو ضعيف . وعن ثوبان مولى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند النسائي 158 / 8 ، والطحاوي ( 4812 ) . وعن عائشة عند النسائي 159 / 8 ، والطحاوي ( 4803 ) . قال السندي : في حاشيته على النسائي 157 / 8 : هذا منسوخ
بحديث : " إن هذين حرام على ذكور أمتي حِل لإناثها " .
قال ابن شاهين في " ناسخه " : كان في أول الأمر تلبس الرجال خواتيمَ الذهب وغير ذلك ، وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم ، ثم أباحه رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنساء دون الرجال ، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحاً لهن ، فنَسَخَت الإباحةُ الحظرَ ، وحكى النووي في " شرح مسلم " 32 / 14 - 33 إجماع المسلمين على ذلك . وانظر " شرح مشكل الآثار " 295 / 12 وما بعده . قولها : " طوق من ذهب " ، قال السندي : أي : عندي طوق من ذهب ، أي : ما جزاؤه ؟ وقولها : " صَلِفَت عنده " : ضُبطت بكسر اللام ، أي : صارت قليلة الحظ عنده ، ثقيلة عليه ، بغيضة لديه . وقوله : " تصفرهما " من التصفير ، أي : فيكون لونهما كلون الذهب .
( 1 ) إسناده حسن . وانظر ( 8390 ) .