عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ « 1 » جَارَهُ ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ " ، وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً : " أَوْ لِيَصْمُتْ " « 2 » .
9596 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَبُلْ « 3 » أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ " « 4 » .
هامش
( 1 ) كذا في ( م ) والنسخ المتأخرة ، وفي ( ظ 3 ) و ( عس ) : يؤذي ، بالياء دون النون على النفي بمعنى النهي ، وله وجه في العربية .
( 2 ) حديث صحيح ، وهو إسناد جيد . وأخرجه هناد في " الزهد " ( 1051 ) و ( 1105 ) عن حاتم بن إسماعيل ، عن محمد بن عجلان ، به مختصراً . وانظر ما سلف برقم ( 7626 ) .
( 3 ) كذا في ( م ) والنسخ المتأخرة ، وهو الجادة ، وفي ( ظ 3 ) ونسخة على هامش ( س ) : لا يبولن ، وهو صواب أيضا ، وفي ( عس ) : لا يبول ، بالنفي بمعنى النهي ، وله وجه في العربية .
( 4 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد جيد . وأخرجه أبو داود ( 70 ) ، وابن حبان ( 1257 ) ، والبيهقي 238 / 1 ، والبغوي ( 285 ) من طريق يحيى القطان ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 141 / 1 ، وعنه ابن ماجة ( 344 ) عن أبي خالد الأحمر ، والبيهقي 238 / 1 من طريق الليث بن سعد ، كلاهما عن محمد بن عجلان ، به . والحديث عند ابن ماجة مختصرٌ ، ليس فيه : " ولا يغتسل فيه من الجنابة " .