9584 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ : أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمُ الصَّمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، أَوْ يَحْتَبِيَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ " « 1 » .
هامش
محمد بن إبراهيم بن دينار ، والحاكم 550 / 1 من طريق آدم بن إياس ، ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب ، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض . وأخرجه النسائي ( 407 ) من طريق قاسم بن يزيد ، عن ابن أبي ذئب ، عن إسحاق ، عن أبي هريرة - ولم يذكر فيه سعيداً المقبري . وأخرجه ابن حبان ( 853 ) من طريق الوليد بن مسلم ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . فأسقط منه أبا إسحاق ، والمحفوظ من حديث ابن أبي ذئب وجوده في الإسناد ، ولعل الوليد دلسه ، فقد كان يدلس تدليس التسوية . وأخرجه مطولًا ومختصراً الحميدي ( 1158 ) ، وأبو داود ( 4856 ) و ( 5059 ) ، والنسائي ( 404 ) و ( 818 ) ، وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( 747 ) من طريق محمد بن عجلان ، والنسائي ( 403 ) ، والطبراني في " الدعاء " ( 1922 ) ، والحاكم 492 / 1 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ، كلاهما عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . ولم يذكرا أبا إسحاق أيضا . وانظر ما سلف برقم ( 9052 ) .
( 1 ) إسناده حسن ، محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - صدوق حسن الحديث ، وحديثه في " الصحيحين " مقرون ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه النسائي 295 / 7 - 296 ، والبيهقي 343 / 5 من طريق يحيى بن سعيد القطان ، بهذا الإسناد . مختصراً في النهي عن البيعتين في بيعة .