تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه مسلم ( 427 ) ( 114 ) و ( 116 ) ، وابن ماجة ( 961 ) ، والترمذي ( 582 ) ، والنسائي 96 / 2 ، وابن خزيمة ( 1600 ) ، وأبو عوانة 137 / 2 و 137 - 138 ، وابن حبان ( 2282 ) و ( 2283 ) ، والطبراني في " الصغير " ( 303 ) ، وأبو نعيم في " حلية الأولياء " 43 / 8 ، وفي " أخبار أصبهان " 55 / 2 و 218 و 299 ، والبيهقي 93 / 2 ، والخطيب في " تاريخ بغداد " 154 / 3 - 155 من طرق عن محمد بن زياد ، به . قال الترمذي : حسن صحيح . وقد وقع عند ابن حبان في الموضع الثاني : " رأس كلب " مكان " رأس حمار " ، وفي بعض المصادر : " رأس حمار " كما هو عند المصنف ، وفي بعضها : " صورة " ، وفي بعضها الآخر : " وجه " . قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 183 / 2 : والظاهر أنه من تصرف الرواة ، قال عياض : هذه الروايات متفقة ، لأن الوجه في الرأس ، ومعظم الصورة فيه . قال الحافظ : لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا ، وأما الرأس فرواتها أكثر ، وهي أشمل ، فهي المعتمدة . وأخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 2376 ) من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، والبيهقي 93 / 2 من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة . وسيأتي الحديث برقم ( 7535 ) و ( 7668 ) و ( 9495 ) و ( 9884 ) و ( 10069 ) و ( 10104 ) و ( 10546 ) . قال الحافظ في " الفتح " 183 / 2 : ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام ، لكونه توعد عليه بالمسخ ، وهو أشد العقوبات ، وبذلك جزم النووي في " شرح المهذب " ، ومع القول بالتحريم ، فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزىء صلاته ، وعن ابن عمر : تبطل ، وبه قال أحمد في رواية ، وأهل الظاهر ، بناء على أن النهي يقتضي الفساد ، وفي " المغني " عن أحمد أنه قال في " رسالته " ( وهي الرسالة الموسومة بالصلاة وهي مطبوعة ، والإمام الذهبي ينفي نسبتها إلى الإمام أحمد في " سير أعلام النبلاء " 287 / 11 ) : ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث ، قال : ولو كانت له صلاة ، لرجي له الثواب ، ولم يخش عليه العقاب .