تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
7535 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا يُؤْمِنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ ، أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ " « 1 » . 7536 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ : " صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَالْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ ، وَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " « 2 » .
هامش
واختلف في معنى الوعيد المذكور فقيل : يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي ، فإن الحمار موصوف بالبلادة ، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام ، ويرجح هذا المجازي أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين ، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد ، وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك وكون فعله ممكنا لأن يقع ذلك الوعيد ، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء ، قاله ابن دقيق العيد . وقال ابن بزيزة : يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ ، أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا . وحمله آخرون على ظاهره ! ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أبو عوانة 137 / 2 من طريق محبوب بن الحسن وعبد الوارث بن سعيد ، عن يونس بن عبيد ، بهذا الإسناد . وانظر ما قبله . ( 2 ) رجاله ثقات رجال الشيخين ، الا أن الحسن البصري مدلس ، وقد عنعنه . وقد سلف الكلام على الحديث برقم ( 7138 ) .