7469 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ ضَمْضَمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ " « 1 » .
هامش
وأخرجه البخاري ( 2504 ) و ( 2526 ) ، ومسلم ( 1503 ) ( 4 ) ، والطحاوي 107 / 3 ، والدارقطني 127 / 4 - 128 ، والبيهقي 281 / 10 ، والبغوي ( 2422 ) من طريق جرير بن حازم ، والحميدي ( 1093 ) ، وابن حبان ( 4318 ) من طريق يحيى بن صبيح ، والنسائي في " الكبرى " ( 4965 ) ، وأبو داود ( 3937 ) ، والطحاوي 107 / 3 من طريق أبان العطار ، وأبو داود ( 3936 ) من طريق هشام الدستوائي ، والطحاوي 107 / 3 من طريق حجاج بن أرطاة ، خمستهم عن قتادة ، به . وسيأتي الحديث برقم ( 8565 ) و ( 9502 ) و ( 10051 ) و ( 10107 ) و ( 10873 ) . وانظر لزاما " فتح الباري " 157 / 5 - 160 . الشقص ، قال السندي : بالكسر ، أي : بعضه . ونصفه ، قال : أي : نصيبه ، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة . والاستسعاء ، قال : أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك . وقوله : " غير مشقوق " ، قال : أي : غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات ، فهو من الحذف والإيصال ، أي : لا يكلفه ما يشق عليه ، وقيل : لا يستغلي عليه في الثمن .
( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم - وهو ابن جوس - ، فمن رجال أصحاب السنن ، وهو ثقة . وأخرجه الدارمي ( 1504 ) عن يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 2538 ) ، ومن طريقه النسائي 10 / 3 عن هشام الدستوائي ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، به . وانظر ( 7178 ) .