7411 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ « 1 » عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ " « 2 » .
هامش
من طريق يحيى بن سعيد القطان ، بهذا الإسناد .
( 1 ) في ( ظ 3 ) : حدثنا .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبيد اللَّه : هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري ، وأبو الزناد : هو عبد اللَّه بن ذكوان ، والأعرج : هو عبد الرحمن بن هرمز . وأخرجه الدارمي ( 2554 ) ، ومسلم ( 1513 ) ، والنسائي 262 / 7 ، وابن حبان ( 4951 ) و ( 4977 ) ، والدارقطني 15 / 3 - 16 ، والبيهقي 266 / 5 - 267 و 342 ، والبغوي ( 2103 ) من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 132 / 6 ، والدارمي ( 2563 ) ، ومسلم ( 1513 ) ، وأبو داود ( 3376 ) ، وابن ماجة ( 2194 ) والترمذي ( 1230 ) ، وابن الجارود ( 590 ) ، والبيهقي 266 / 5 و 266 - 267 و 302 و 338 و 342 من طرق عن عبيد اللَّه بن عمر ، به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وسيأتي برقم ( 9628 ) و ( 9667 ) و ( 10439 ) . وسيأتي من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة برقم ( 8884 ) . وفي الباب : في النهي عن بيع الغرر ، عن علي بن أبي طالب ، سلف برقم ( 937 ) . وعن ابن عباس ، سلف أيضا برقم ( 2752 ) . وعن ابن عمر ، سلف برقم ( 6307 ) . بيع الغرر ، سلف تفسيره عند حديث علي .