تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
7385 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَزَادَ فِيهِ : وَيَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ « 1 » . 7386 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي ابْنُ مُحَيْصِنٍ ، شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، سَهْمِيٌّ ، سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ :
مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ
[ النساء : 123 ] شَقَّتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَبَلَغَتْ مِنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ
هامش
وقاعدا ، وحافيا وناعلا ، ورأيته ينفتل عن يمينه وعن شماله . قال سفيان : قالوا : هذا أبو الأوبر . وانظر ما سيأتي برقم ( 8899 ) من طريق الثوري عن عبد الملك . وأخرجه كحديث الحميدي البيهقي 295 / 2 من طريق سعدان بن نصر ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي الأوبر ، عن أبي هريرة . وانظر ما بعده ، وما سيأتي برقم ( 8772 ) وفيه النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا . قلنا : أما كونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي حافيا ومنتعلا ، وينفتل عن يمينه وعن شماله ، فقد سلف لهما شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص برقم ( 6627 ) ، وذكرت شهدهما هناك ، فأغنى عن إعادتها . وأما كونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي قائما وقاعدا ، فهذا محمول على النوافل ، وأجره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحالتين سواء ، فقد سلف برقم ( 6512 ) بإسناد صحيح عن عبد اللَّه بن عمرو ، قال : رأيت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي جالسا ، قلت له : حدثت أنك تقول : " صلاة القاعد على نصف صلاة القائم ؟ " قال : " إني لست كمثلكم " . وهذه خصوصية له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أجره في صلاة التطوع - وهو قادر على القيام - قاعدا لا ينقص ، تشريفا له وتكريما . وأما المفترض القادر على القيام ، فلا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا لعذر يمنعه من القيام كمرض أو غيره ، وانظر " فتح الباري " 584 / 2 - 586 . ( 1 ) صحيح لغيره كسابقه . حسين بن محمد : هو ابن بهرام المروذي ، ثقة من رجال الشيخين . وانظر ما قبله .