تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
من طريق الوليد بن مزيد ، و ( 324 ) من طريق بشر بن بكر ، ثلاثتهم عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . فجعل سعيد بن المسيب في موضع ابن أكيمة ، قال ابن عبد البر 24 / 11 : وذلك وهم وغلط عند جميع أهل العلم بالحديث ، والحديث محفوظ لابن أكيمة . . . وأخرجه ابن حبان ( 1851 ) من طريق الوليد بن مسلم ، حدثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن من سمع أبا هريرة يقول . . . فذكره . قال ابن حبان : فعلم الوليد بن مسلم أنه وهم ( يعني الأوزاعي ) فقال : عن من سمع أبا هريرة ، ولم يذكر سعيدا . قلنا : وسواء أكانت هذه الزيادة ( وهي : فانتهى الناس . . . ) من قول أبي هريرة أو من مرسل الزهري ، فإنها زيادة صحيحة ، يعضدها قول اللَّه تبارك وتعالى :( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا )[ الأعراف : 204 ] ، فقد اتفق أهل العلم على أن المراد من قوله : ( فاستمعوا ) ، وجوب الإنصات على المأموم في الصلوات التي يجهر فيها الإمام ، كما في " جامع البيان " 162 / 9 - 166 ، و " التمهيد " 30 / 11 - 31 . ويعضدها أيضا قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وإذا قرأ ( يعني الإمام ) فأنصتوا " ، رواه مسلم ( 404 ) ( 63 ) ، وأبو داود ( 604 ) وغيرهما ، وهذا الإنصات إنما يكون في الصلاة الجهرية ، وليس في السرية . وانظر ما سيأتي برقم ( 8889 ) . وحديث : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " يخص المنفرد والإمام ، فإن قراءة الفاتحة في حقهما واجبة ، فهو من العام الذي أريد به الخاص ، وأما المأموم فيجب عليه الإنصات في الجهرية ، وأما في السرية فيسن له أن يقرأ الفاتحة ، لأن الإمام يحمل عنه ذلك لحديث : " من كان له إمام ، فقراءته له قراءة " . وهو حديث حسن روي عن جماعة من الصحابة ، منهم جابر بن عبد اللَّه ، سيأتي في " المسند " 339 / 3 ، ونفصل القول فيه هناك إن شاء اللَّه تعالى . وانظر " التمهيد " 271 / 1 - 55 ، و " المغني " 259 / 2 - 265 ، و " تهذيب السنن " 392 / 1 . وسيأتي حديث أبي هريرة برقم ( 7819 ) و ( 7833 ) و ( 8007 ) و ( 10318 ) . وسيأتي نحوه في مسند ابن بحينة 345 / 5 من طريق ابن أخي الزهري ، عن