تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
7249 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى "
هامش
وانظر ما سيأتي برقم ( 7456 ) و ( 7727 ) و ( 7858 ) و ( 8100 ) و ( 8225 ) و ( 8504 ) و ( 9222 ) و ( 9310 ) و ( 9334 ) و ( 9518 ) و ( 9927 ) و ( 9951 ) و ( 10004 ) و ( 10346 ) و ( 10516 ) و ( 10649 ) و ( 10796 ) . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عباس ، سلف برقم ( 3482 ) ، وذكرت شواهده هناك . ونزيد على شواهده هنا عن أبي سعيد الخدري ، وسيأتي 59 / 3 . قوله : " لباد " قال السندي : لبدوي ، وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعا له بأن يكون دلالا له ، وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين ، فإنه لو ترك البادي لكان عادة باعه رخيصا . وقوله : " أو يتناجشوا " ، قال : النجش - بفتح فسكون - : هو أن يمدح السلعة ليروجها ، أو يزيد في الثمن ، ولا يريد شراءها ، ليغتر بذلك غيره ، وجئ بالتفاعل ، لأن التجار يتعارضون ، فيفعل هذا يصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل ، فنهوا عن أن يفعلوا معارضة ، فضلا عن أن يفعل بدءا . وقوله : " ولا تسأل " ، قال : الصيغة تحتمل النهي والنفي ، والمعنى على النهي ، قيل : هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه ، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضا ، والمراد : الأخت في الدين ، وفي التعبير باسم الأخت ، تشنيع لفعلها ، وتأكيد للنهي عنه ، وتحريض لها على تركه ، وكذا التعبير باسم الأخ فيما سبق . وقوله : " لتكتفىء " ، قال : افتعال من " كفأ " بالهمزة ، أي : لتكب ما في إنائها من الخير ، وهو علة للسؤال ، والمراد أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به مالها من النفقة والكسوة من الزوج عنها .