7209 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ، وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ " « 1 » .
هامش
يرد من قدر اللَّه شيئا " . . . ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة ، وقال : والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد ، فيكون إقدامه على ذلك محرما ، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك . وأخرج الطبري 208 / 29 بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى :( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) ،قال : كانوا ينذرون طاعة اللَّه من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ، وما افترض عليهم ، فسماهم بذلك الأبرار . وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة ، وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوفاء بنذر المجازاة ، وبالنذر المطلق .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه مسلم ( 251 ) ، والترمذي ( 51 ) و ( 52 ) ، وأبو يعلى ( 6503 ) ، وابن خزيمة ( 5 ) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن ، بهذا الإسناد . وأخرجه بنحوه ابن ماجة ( 428 ) من طريق الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة . وسيأتي الحديث برقم ( 7729 ) و ( 7995 ) و ( 8021 ) و ( 9644 ) من طريق العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وانظر ( 7430 ) و ( 8020 ) . وفي الباب : عن أبي سعيد ، سيأتي 3 / 3 . وعن امرأة من الأنصار ، سيأتي أيضا 270 / 5 . وعن جابر عند البزار ( 449 ) و ( 450 ) ، وابن حبان ( 1039 ) .