تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
7091 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ " « 1 » . 7092 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً ، وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَفِي الْعَيْنِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَفِي الْيَدِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَقَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا ، وَلَا يَرِثُوا « 2 » مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ ، فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ،
هامش
البيهقي في " السنن " 77 / 8 من طريق حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، به . وديةُ القتل الخطأ سلف أيضاً برقم ( 6663 ) و ( 6719 ) و ( 6743 ) و ( 7033 ) . ( 1 ) إسناده حسن كسابقه . وأخرجه ابن ماجة ( 2647 ) من طريق يزيد بن هارون ، عن محمد بن راشد ، بهذا الإسناد . وأورده الهيثمي في " المجمع " 230 / 4 ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله ثقات . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري ( 6909 ) ، ومسلم ( 1681 ) ( 35 ) ، سيرد عند أحمد ( 10953 ) ، وانظر الحديث الآتي . ( 2 ) في هامش ( ظ ) : ولا يرثون . وهو المثبت في ( م ) وطبعة أحمد شاكر .