تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
7012 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ ، عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ : بَعْدَ أَنْ أَثْنَى عَلَى اللَّهِ ، أَنْ قَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، يَدُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَدِيَةُ الْكَافِرِ كَنِصْفِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، أَلَا وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ ، وَتُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ فِي دِيَارِهِمْ ، يُجِيرُ « 1 » عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ " ، ثُمَّ نَزَلَ « 2 » .
هامش
وحمله على معنى ظنه ، فما رواه صحيح مقبول ، وما اعتقده ليس بمعصوم فيه ، فهو موقوف عليه ، وليس بحجة على غيره ، ولا يلزم منه رد الحديث الذي رواه . هكذا قولُ عبد اللَّه بن عمرو لو صح السندُ إليه ، واللَّه أعلم . قلنا : حديث عثمان وعلي الذي أشار إليه ابن كثير سلف برقم ( 432 ) و ( 756 ) . وانظر " فتح الباري " 425 / 3 . وقال السندي : في تأويل الحديث : لا يخفى أن الصد عن البيت كما يمنع إتمام الحجة ، كذلك يمنع إتمام العمرة ، فلا يصلح علة للقران ، ولا يمكن أن يُقال : إن لم يكن حجة فعمرة ، نعم لو كان علة لإفراد العمرة ، بمعنى أنه إن وقع صد فليكن عن عمرة لا حج ، كان غير بعيد ، فليتأمل . ( 1 ) في ( س ) : يُجيزُ . ( 2 ) صحيح ، وهذا إسناد حسن .