تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
وَقَالَ حُسَيْنٌ : إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
هامش
وأورده أحمد برقم ( 6692 ) من طريق ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، بهذا الإسناد ، عدا قوله : " لا هجرة بعد الفتح " ، و " لا شغار في الإسلام " ، ونورد تخريجهما هنا : فقوله : " لا شغار في الإسلام " : أورده الهيثمي في " المجمع " 266 / 4 ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا ابن إسحاق ، وقد صرح بالتحديث . قلنا : روايةُ ابن إسحاق هي الآتية برقم ( 7026 ) و ( 7027 ) ، وصرح ابنُ إسحاق بالتحديث في الثانية منهما ، ولم يذكر الهيثمي هذه الطريق التي ليس فيها ابن إسحاق . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمر سلف بالأرقام ( 4526 ) و ( 4692 ) و ( 4918 ) و ( 5289 ) و ( 5654 ) . وعن أنس ، سيرد 162 / 3 و 197 بإسناد صحيح . وعن عمران بن الحصين ، سيرد 429 / 4 و 439 ، 443 بإسناد صحيح . وعن جابر عند عبد الرزاق ( 10432 ) ، ومسلم ( 1417 ) . وعن أبي هريرة عند مسلم ( 1416 ) . وقوله : " لا هجرة بعد الفتح " : له شاهد من حديث ابن عباس سلف برقم ( 1991 ) بإسناد صحيح . وآخر من حديث أبي سعيد الخدري ، سيرد ( 11167 ) و 187 / 5 . وثالث من حديث مجاشع بن مسعود ، سيرد 468 / 3 و 469 . ورابع من حديث ابن عمر عند البخاري ( 3899 ) و ( 4309 ) و ( 4310 ) . وخامس من حديث عائشة عند البخاري ( 3080 ) و ( 3900 ) ، ومسلم ( 1864 ) . والشغار : قال ابنُ الأثير : هو نكاح معروف في الجاهلية ، كان يقول الرجل للرجل : شاغرْني ، أي : زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها ، حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بُضْع كل واحدة منهما في
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 588 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط