6899 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ " « 1 » .
وَالْقَانِعُ : الَّذِي
هامش
يديه ، وهو مفسد ، أو لأنه خاف أذاه ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) إسناده حسن ، محمد بن راشد : هو المكحولي الخزاعي ، روى له أصحاب السنن ، ووثقه أحمد وابن معين والنسائي ، وقال أبو حاتم : كان صدوقاً حسن الحديث ، وسليمان بن موسى : هو الأشدق ، حديثه عند أصحاب السنن ، وهو ثقة ثبت صدوق عند غير واحد من الأئمة ، لكن يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره ، فمثله يصحح حديثه إلا ما خالف فيه . وقال ابن حجر في " التلخيص " 198 / 4 : وسنده قوي . وهو في " مصنف " عبد الرزاق ( 15364 ) . وأخرجه أبو داود ( 3600 ) ، ومن طريقه البغوي ( 2511 ) ، والبيهقي في " السنن " 200 / 10 عن حفص بن عمر ، والدارقطني 243 / 4 من طريق عبيد اللَّه بن موسى ، والبيهقي 200 / 10 أيضاً من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم ، ثلاثتهم عن محمد بن راشد ، به ، بلفظ : رد شهادة الخائن . . . ، وسيرد برقم ( 7102 ) . وسقط في إسناد البيهقي في الموضع الثاني لفظ : حدثنا ، بعد أبي النضر . وأخرجه عبد الرزاق ( 15367 ) ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، قال : قضى اللَّه ورسوله ألا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا خصم يكون لامرىء غمر في نفس صاحبه . وهو معضل . وسيرد برقم ( 6940 ) ، وسلف برقم ( 6698 ) ، وذكرنا هناك شواهده وشرحه . والغمْر : الحقد والضغن . وقال أبو داود : الغمْر : الحنة والشحناء .