تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
6737 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنِي الْأَسْلَمِيُّ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : " عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً " « 1 » .
هامش
34 / 10 بلفظ : " من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه ، ومع الكفارة حسنة " وقد ذكر البيهقي أن ذلك يحتمل كان قبل نزول الكفارة وقال الخطابي في " معالم السنن " 49 / 4 في تفسير هذه الزيادة بعد أن ذكر أن الثابت عن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه ، قال : وقد رُوي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين ، وقال : لا كفارة فيه إذا كان معصية ، وحكي معنى ذلك عن مسروق بن الأجدع وسعيد بن جبير . وقال السندي : ظاهر الحديث أنه لا كفارة عليه إذا ترك المحلوف عليه ، لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الأحاديث الكفارةُ ، فيمكن أن يكون في الكلام طي ، والتقدير : فليكفر ، فإن تركها موجب كفارتها . وقال المحدث الدهلوي : " فإن تركها كفارتها " ، أي : كفارة ارتكاب يمين على الشر ، يعني إثم ارتكابها يرتفع عن تركها ، أما لزوم كفارة الحنث ، فهو أمر آخر لازم عليه . انظر " عون المعبود " 165 / 9 . ( 1 ) حسن ، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد اللَّه بن عامر الأسلمي . وأخرجه الحاكم 237 / 4 من طريق سوار أبي حمزة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عق عن الحسن والحسين ، عن كل واحد منهما كبشين اثنين ، مثلين متكافئين . قال الذهبي : سوار ضعيف . وقد سلف مطولًا بنحوه برقم ( 6713 ) ، وإسناده حسن . وله شاهد من حديث عائشة ، سيرد 31 / 6 و 158 ، وصححه ابن حبان ( 5310 ) .