تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وقوله : " فتركها كفارتها " زيادة تخالف الروايات الصحيحة كما ذكر البيهقي في " السنن " 33 / 10 . وقال أبو داود بإثر الحديث : الأحاديث كلها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وليكفر عن يمينه " إلا فيما لا يعبأ به . ونقل قول أبي داود الحافظُ في " الفتح " 617 / 11 ، وقال : كأنه يشير إلى حديث يحيي بن عبيد اللَّه ، عن أبيه ، عن أبي هريرة [ عند البيهقي في " السنن " 34 / 10 ] رفعه : " من حلف فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ، فهو كفارته " ، ويحيي ضعيف جداً . وقد وقع في حديث عدي بن حاتم عند مسلم [ برقم ( 1651 ) ( 16 ) ] ما يوهم ذلك ، وأنه أخرجه بلفظ : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير ، وليترك يمينه " ، هكذا أخرجه من وجهين ، ولم يذكر الكفارة . ولكن أخرجه من وجه آخر [ برقم ( 1651 ) ( 17 ) ] بلفظ : " فرأى خيراً منها ، فليكفرها ، وليأت الذي هو خير " ، ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع ، عن تميم بن طرفة ( تحرف فيه إلى طريفة ) ، عن عدي ، والذي زاد ذلك حافظ ، فهو المعتمد . قلنا : ورواية : " فليكفر عن يمينه " قد وردت من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عند النسائي في " المجتبى " 10 / 7 ، أخرجها عن عمرو بن علي الفلاس ، عن يحيي بن سعيد القطان ، عن عبيد اللَّه بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، به . وسترد أيضاً من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عمرو ، برقم ( 6907 ) ، ونذكر هناك أحاديث الباب . زيادة : " فتركها كفارتُها " سترد من حديث أبي سعيد الخدري ( 11727 ) بإسناد ضعيف . ووردت من حديث ابن عباس عند ابن حبان ( 4344 ) ، والبيهقي في " السنن "