تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
6726 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ « 1 » ، فَهُوَ عَبْدٌ ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَهُوَ عَبْدٌ " « 2 » .
هامش
يدركه . ويحتمل أن المراد ما جرحه الكلب بسنه مثلا وما لم يجرحه . قوله عليه الصلاة والسلام : " وإن أكل منه " أخذ به جماعة ، وأجاب الجمهور بأن حديث الحرمة أصح ، وهو حديث عدي بن حاتم في " الصحيح " ، وفيه : " وإن أكل منه فلا تأكل " ، وأن العمل بالحرمة عند التعارض أرجح ، وقال ابن كثير في " تفسيره " 33 / 3 ، طبعة الشعب : وقد توسط تخرون فقالوا : إن أكل عقب ما أمسكه ، فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم ، وللعلة التي أشار إليها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فإن أكل فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه " . وأما إن أمسكه ، ثم انتظر صاحبه ، فطال عليه وجاع ، فأكل منه لجوعه ، فإنه لا يؤثر في التحريم ، وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني ، وهذا تفريق حسن ، وجمع بين الحديثين صحيح . قوله : " ما لم يصل " ، بتشديد اللام ، أي : ما لم ينتن ويتغير ريحه ، يقال : صل اللحم وأصل ، لغتان ، ولهذا على سبيل الاستحباب ، وإلا فالنتن لا يحرم ، وقد جاء أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل ما تغير ريحه ، ولعله أكل تعليماً للجواز . قاله السندي . ( 1 ) في ( ظ ) : أواقي . ( 2 ) إسناده حسن . عبد الصمد : هو ابن عبد الوارث ، وهمام : هو ابن يحيى بن دينار العوْذي ، وعباس الجزري : صوابه الجُريري ، كما هو في جميع المصادر التي أخرجت هذا الحديث ، وهو عباس بن فروخ الجُريْري البصري ، أبو محمد ، ثقة ، روى له الجماعة . وأخرجه أبو داود ( 3927 ) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 324 / 10 من