6710 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي : أَنَّ زِنْبَاعًا « 1 » أَبَا رَوْحٍ وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ لَهُ ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ وَجَبَّهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ ؟ " قَالَ : زِنْبَاعٌ ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ " فَقَالَ : كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هامش
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً ( 10740 ) ، وأبو داود ( 2129 ) ، والنسائي في " المجتبى " 120 / 6 ، وابن ماجة ( 1955 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 4471 ) ، والبيهقي في " السنن " 248 / 7 من طرق ، عن ابن جريج ، به . وله شاهد من حديث عائشة عند عبد الرزاق ( 10740 ) أيضاً ، والبيهقي 248 / 7 ، سيرد 122 / 6 ، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ، وقد عنعنه . ومن حديث مكحول مرسلًا عند عبد الرزاق ( 10743 ) . ومن حديث عمر بن عبد العزيز من قوله عند عبد الرزاق ( 10745 ) . قال الخطابي في " معالم السنن " 216 / 3 : وهذا يُتأؤل على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر ، وقد اختلف الناس في وجوبه ، فقال سفيان الثوري ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئاً اتفقا عليه سوى المهر ، أن ذلك كله للمرأة دون الأب ، وكذلك روي عن عطاء وطاووس ، وقال أحمد : هو للأب ، ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء ، لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد . وروي عن علي بن الحسين أنه زوج بنته رجلًا ، واشترط لنفسه مالًا ، وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلًا ، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين . وقال الشافعي : إذا فعل ذلك ، فلها مهر المثل ، ولا شيء للولي . قوله : " الحباء " ، أي : العطية ، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة . وانظر ما قاله الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " .
( 1 ) في هامش ( ظ ) : ابن زنباع .