. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
ذكره الحافظ في " الفتح " 419 / 4 ، وقال : وإسناده قوي . وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمر مرفوعاً ، سلف برقم ( 5885 ) ، وإسناده ضعيف . وله شاهد آخر من فعل ابن عمر علقه البخاري في البيوع : باب بيع العبد ، والحيوان بالحيوان نسيئة 419 / 4 ، ووصله مالك في " الموطأ " 652 / 2 ، وأخرجه من طريقه البيهقي في " السنن " 288 / 5 . وثالث من فعل علي بن أبي طالب أخرجه مالك في " الموطأ " 652 / 2 ، وعبد الرزاق في " المصنف " ( 14142 ) ، والبيهقي 288 / 5 و 226 . وإسناده منقطع . ورابع من فعل رافع بن خديج علقه البخاري 419 / 4 ، ووصله عبد الرزاق في " المصنف " ( 14141 ) . قوله : " على الخبير سقطت " : مثل سائر للعرب ، أي : على العارف به وقعت ، قال النووي : فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحه للحاجة ، وإنما ذكر ذلك عبد اللَّه بن عمرو ترغيباً للسامع في الاعتناء بخبره به . قوله : " بقلائص " : جمع قلُوص ، بالفتح : الناقة الشابة ، بمنزلة الجارية من النساء . قوله : " إذا جاءت حتى نؤديها إليهم " : قال السندي : الظاهر أن في الكلام تقديماً ، أي : حتى نؤديها إليهم إذا جاءت ، وهذا غاية للشراء وتأجيل لثمنه ، ويمكن أن يجعل " إذا جاءت " متعلقاً بمقدر ، أي : نؤدي تلك القلائص إذا جاءت . وقوله : " حتى نؤديها إليهم " علة للشراء ، على أن ضمير " إليهم " راجع إلى من بقي من الناس ، أي : لنعطيها لمن بقي من الناس . قيل : وفيه إشكال لجهالة الأجل ، ويمكن أن يجاب بأن وقت إتيان إبل الصدقة كان معلوماً إذ ذاك ، أو كان هذا الحديث منسوخاً . واللَّه تعالى أعلم .