تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
6554 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ أَمَرَ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا إِذَا أَخَذَا مَضَاجِعَهُمَا « 1 » فِي التَّسْبِيحِ ، وَالتَّحْمِيدِ ، وَالتَّكْبِيرِ " لَا يَدْرِي عَطَاءٌ أَيُّهَا « 2 » أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَمَامُ الْمِائَةِ « 3 » قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : " فَمَا
هامش
كثيرة أنه قال : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه " . وقال الإمام النووي في " شرح مسلم " 298 / 5 : وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله ، فهو حديث منسوخ ، دل الإجماع على نسخه . قلنا : خالف هذا الإجماع ابنُ حزم ، وتابعه عليه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في كتابه " كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر " . وقال ابنُ القيم في " تهذيب السنن " 238 / 6 : والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماً ، ولكنه تعزير بحسب المصلحة ، فإذا أكثر الناس من الخمر ، ولم ينزجروا بالحد ، فرأى الإمام أن يقتل فيه ، قتل ، ولهذا كان عمر رضي اللَّه عنه ينفي فيه مرة ، ويحلق فيه الرأس مرة ، وجلد فيه ثمانين ، وقد جلد فيه رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر رضي اللَّه عنه أربعين ، فقتله في الرابعة ليس حداً ، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة . وانظر تفصيل المسألة في " فتح الباري " 78 / 12 - 81 ، و " تهذيب سنن أبي داود " لابن القيم 238 / 6 ، و " الاعتبار " للحازمي ، ص 199 ، باب نسخ القتل في حد السكران . ( 1 ) في ( س ) و ( ق ) : مضجعهما . وفي هامشيهما : مضاجعهما . خ . ( 2 ) في ( م ) : أيهما . ( 3 ) في ( س ) و ( ظ ) : مئة .