فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ ، عِنْدَ الرَّابِعَةِ " « 1 » .
هامش
( 1 ) صحيح بشواهده ، وهذا إسناد ضعيف ، لضعف شهر بن حوشب ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . هشام والد معاذ : هو الدستوائي ، وعبد الصمد : هو ابن عبد الوارث ، وهمام : هو ابن يحيى العوذي ، وقتادة : هو ابن دعامة السدوسي . وأخرجه الحاكم في " المستدرك " 372 / 4 من طريق معاذ بن هشام ، بهذا الإسناد ، وسكت عنه هو والذهبي . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 159 / 3 من طريق همام ، به . وأورده الهيثمي في " المجمع " 278 / 6 ( بلفظ الرواية الآتية برقم : 6791 ) ، وقال : رواه الطبراني من طرق ، ورجال لهذه الطريق رجال الصحيح . قلنا : فاته أن ينسبه لأحمد . وسيأتي برقم ( 7003 ) ، وبرقم ( 6791 ) و ( 6974 ) من طريق آخر . وفي الباب : عن ابن عمر سلف برقم ( 6197 ) ، وإسناده ضعيف . وعن أبي هريرة ، سيرد ( 7762 ) و ( 7911 ) ، وإسناده جيد . وعن معاوية ، سيرد 93 / 4 و 95 و 96 و 97 . وعن شرحبيل بن أوس ، سيرد 234 / 4 . وعن الشريد بن سويد الثقفي ، سيرد 389 / 4 . وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سيرد 369 / 5 . وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان ( 4445 ) . وعن جرير عند الحاكم في " المستدرك " 371 / 4 . وعن غضيف بن الحارث عند البزار ( 1563 ) ، والطبراني / 18 ( 662 ) . قال الترمذي : وإنما كان هذا في أول الأمر ، ثم نُسخ بعد . . . إلى أن قال : والعمل على هذا . . . ( يعني نسخ القتل ) عند عامة أهل العلم لا نعلم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث ، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أوجه