5925 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَقَالَ : " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا « 1 » كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ « 2 » " « 3 » .
هامش
مسند عمر بن الخطاب ، وانظر ( 4517 ) .
( 1 ) قوله : " كلباً إلا " سقط من ( ص ) .
( 2 ) في ( س ) و ( ص ) و ( ظ 1 ) و ( ظ 14 ) و ( ق ) : قيراطين ، والمثبت من ( م ) وطبعة الشيخ أحمد شاكر .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه . والحديث أخرجه مالك في " موطئه " 969 / 2 مفرقاً على شطرين ، الأول بقوله : " من اقتنى . . . " ، ثم بالأمر بقتل الكلاب . وأما قصة الاقتناء ، فأخرجها من طريق مالك : الشافعي في " المسند " 140 / 2 ( ترتيب السندي ) ، والبخاري ( 5482 ) ، ومسلم ( 1574 ) ( 50 ) ، والبيهقي 9 / 6 ، وسلفت برقم ( 4479 ) من طريق أيوب ، عن نافع . وأما الأمر بقتل الكلاب ، فأخرجه من طريق مالك : الشافعي في " المسند " 140 / 2 ، والدارمي 90 / 2 ، والبخاري ( 3323 ) ، ومسلم ( 1570 ) ( 43 ) ، وابن ماجة ( 3202 ) ، والنسائي 184 / 7 ، وابن حبان ( 5648 ) ، والبيهقي 8 / 6 ، والبغوي ( 2778 ) . وسلف برقم ( 4744 ) من طريق إسماعيل بن أمية ، عن نافع . وسلف الحديث بشطريه جميعاً برقم ( 5775 ) من طريق عبيد اللَّه بن عمر ، عن نافع . وقوله : " ضارية " ، قال الحافظ في " الفتح " 609 / 9 : إما للاستعارة على أن " ضارية " صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة الضارية على الصيد ،