فَقَالَ : " لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ ؟ " قَالَ : لَا . قَالَ : " فَفِيمَ « 1 » تَحْبِسُ دَرَاهِمَهُ ؟ " ، قَالَ : فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، قَالَ : وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « 2 » عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ " « 3 » .
5068 - قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ :
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( ظ 14 ) : ففيما .
( 2 ) قوله : " رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لم يرد في ( ظ 14 ) .
( 3 ) إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد اللَّه السبيعي - ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . يزيد : هو ابن هارون ، وشعبة : هو ابن الحجاج . وأخرجه الطيالسي ( 1940 ) ، ومن طريقه البيهقي مختصراً 24 / 6 ، عن شعبة ، بهذا الِإسناد . وقصة الحد سلفت برقم ( 4786 ) . والنهيُ عن السلَم في النخل حتى يبدو صلاحه قد سَلَف بإسناد صحيح برقم ( 4493 ) ، وسيأتي بالأرقام ( 5129 ) و ( 5236 ) و ( 6316 ) . قال السندي : قوله : عن الزبيب والتمر ، أي : الجمع بينهما في الانتباذ . وعن السَلَم ، بفتحتين ، أي : عن تقديم الثمن في شرائه ، وظاهر الحديث يُعطي جوازَ السلم في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها ، وقد منعه علماؤنا الحنفية ، ولعلهم يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم ، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية ، واللَّه تعالى أعلم .